العيني

132

البناية شرح الهداية

والحاصل أنه بمنزلة الاستحقاق عنده ، وبمنزلة العيب عندهما . لهما أن الموجود في يد البائع سبب القطع والقتل ، وأنه لا ينافي المالية فنفذ العقد فيه ، لكنه متعيب فيرجع بنقصانه عند تعذر رده ، وصار كما إذا اشترى جارية حاملا فماتت في يده بالولادة فإنه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا إلى غير حامل . وله أن سبب الوجوب في يد البائع ، والوجوب يفضي إلى الوجود ، فيكون الوجود مضافا إلى السبب السابق ،